قرية بدو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمد زهران
محمد زهران
 
 
السٌّمعَة السٌّمعَة : 0
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 465
فلسطين
الــــجـــنــــس : ذكر
العمل : جامعي
الـــهــــوايــــة : السفر
الـــمــزاج : معاكم
وسام الابداع
المشرف المميز
وسام العطاء

m3 من فتاوى ابن العثيمين باب نواقض الوضوء

الإثنين يوليو 25, 2011 1:41 pm
من فتاوى ابن العثيمين
باب نواقض الوضوء
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]‏(‏134‏)‏ سُئل فضيلة الشيخ _ أعلى الله درجته في المهديين ‏:‏ - عن نواقض الوضوء‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ نواقض الوضوء ممّا حصل فيه خلاف بين أهل العلم ، لكن نذكر ما يكون ناقضاً بمقتضى الدليل ‏:‏
الأول ‏:‏ الخارج من السبيلين ، أي الخارج من القُبُل أو من
الدُّبُر ، فكل ما خرج من القُبل أو الدبر فإنه ناقض الوضوء، سواءً كان
بولاً أم غائطاً ، أم مذياً ، أم منياً ، أم ريحاً ، فكل شيء يخرج من القبل
أو الدبر فإنه ناقض للوضوء ولا تسأل عنه ، لكن إذا كان منيّاً وخرج بشهوة ،
فمن المعلوم أن يوجب الغسل ، وإذا كان مذياً فإنه يوجب غسل الذكر
والأنثيين مع الوضوء أيضاً ‏.‏

الثاني ‏:‏ النوم إذا كان كثيراً بحيث لا يشعر النائم لو
أحدث ، فأما إذا كان النوم يسيراً يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض
الوضوء ، ولا فرق في ذلك أن يكون نائماً مضطجعاً أو قاعداً معتمداً أو
قاعداً غير معتمد ، فالمهم حالة حضور القلب ، فإذا كان بحيث لو أحْدث
لأحسَّ بنفسه فإن وضوءه لا ينتقض ، وإن كان في حال لو أحْدث لم يحسّ بنفسه ،
فإنه يجب عليه الوضوء ، وذلك لأن النوم نفسه ليس بناقض وإنما مظنة الحدث ،
فإذا كان الحدثُ مُنتقياً لكون الإنسان يشعر به لو حصل منه ، فإن لا ينتقض
الوضوء ‏.‏ والدليل على أن ألنوم نفسه ليس بناقض أن يسيره لا ينقض الوضوء ،
ولو كان ناقضاً لنقض يسيرهُ وكثيرهُ كما ينقض البولُ يسيرهُ وكثيره ‏.‏

الثالث ‏:‏ أكل لحكم الجزور ، فإذا أكل الإنسان من لحم
الجزور ، الناقة أو الجمل ، فإنه ينتقض وضوؤه سواءً كان نيِّا أو مطبوخاً ،
لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة ، ‏
(‏أنه
سُئل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏ إنْ
شئت ‏"‏ ‏.‏ فقال ‏:‏ أنتوضأ من لحوم الإبل‏؟‏ قال ‏:‏ ‏"‏ نعم ‏"‏ ‏)
‏‏.‏
فكونه صلى الله عليه وسلم يجعل الوضوء من لحم الغنم راجعاً إلى مشيئة
الإنسان ، وأنه لابدَّ منه ، وعلى هذا فيجب الوضوء من لحم الإبل إذا أكله
الإنسان نيئاً أو مطبوخاً ، ولا فرق بين اللحم الأحمر واللحم غير الأحمر ،
فينقض الوضوء أكلُ الكرش والأمعاء والكبد والقلب والشحم وغير ذلك ، وجميع
أجزاء البعير ناقضٌ للوضوء ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُفصِّل وهو
يعلم أن الناس يأكلون من هذا ومن هذا ، ولو كان الحكم يختلف لكان النبي
صلى الله عليه وسلم يبيِّنه للناس حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم ، ثم إننا
لا نعلم في الشريعة الإسلامية حيواناً يختلف حُكمه بالنسبة لأجزائه ،
فالحيوان إمّا حلال أو حرام ، وإما موجب للوضوء أو غير موجب ، وأما أن يكون
بعضه له حكم وبعضه له حكم فهذا لا يُعرف في الشريعة الإسلامية ، وإن كان
معروفاً في شريعة اليهود كما قال الله تعالى ‏:‏ ‏
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]‏ ولهذا أجمع العلماء على أن شحم الخنزير مُحَّرم مع أن الله تعالى لم يذكر في القرآن إلا اللحم ، فقال تعالى ‏:‏ ‏عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
ولا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن شحم الخنزير محرَّم ‏.‏ وعلى هذا
فنقول ‏:‏ اللحم المذكور في الحديث بالنسبة للإبل يدخل فيه الشحم والأمعاء
والكرش وغيرها ‏.‏

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]‏(‏135‏)‏ وسُئل - حفظه الله تعالى ‏:‏ - عن الواجب على من به سلس بول في الضوء‏؟‏
فأجاب بقوله ‏:‏ الواجب على من به سلس بول أن لا يتوضأ
للصلاة إلا بعد دخول وقتها ‏.‏ فإذا غسل فرجَه تلجَّم بشيء حتى لا تتعدى
النجاسة إلى ملابسه وبدنه ، ثم يتوضأ ويصلي ، وله أن يصلي الفروض والنوافل
‏.‏ وإذا أراد نافلة في غير وقت صلاة فإنه يفعل ما ذكرنا من التحفّظ
والوضوء ويصلي ‏.‏

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]‏(‏136‏)‏ وسُئل ‏:‏ عن رجل به غازات كيف يتصرف‏؟‏
فأجاب قائلاً ‏:‏ إن كان لا يتمكن من حبس تلك الغازات ،
بمعنى أنها تخرج بغير اختياره ، فإذا كانت مستمرة معه فإن حُكمها حكم من به
سلس البول ، يتوضأ للصلاة عند دخول وقتها ويصلي ، وإذا خرج منه شيء أثناء
الصلاة فإن صلاته لا تبطل بذلك ، لقوله تعالى ‏:‏ ‏
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]‏ وقوله ‏:‏ ‏عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]‏‏.‏
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]‏(‏137‏)‏ وسُئل ‏:‏ هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء‏؟‏
فأجاب بقوله ‏:‏ هذا لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر ‏.‏
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]‏(‏138‏)‏ وسُئل فضيلة الشيخ ‏:‏ هل ما يخرج من غير السبيلين ينقض الوضوء‏؟‏
فأجاب بقوله ‏:‏ الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء
قلَّ أو كَثُر إلا البول والغائط ، وذلك أن الأصل عدم النقض ، فمن ادَّعى
خلاف الأصل فعليه الدليل ، وقد ثبتت طهارة الإنسان بمقتضى دليل شرعي ، وما
ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي ، ونحن لا نخرج عما
دلَّ عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لأننا متعبدون بشرع
الله لا بأهوائنا ، فلا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارة لم تجب لا أن
نرفع عنهم طهارة واجبة ‏.‏

فإنْ قال قائل ‏:‏ قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ ‏.‏
قلنا ‏:‏ هذا الحديث قد ضعَّفه أكثر أهل العلم ، ثم نقول
‏:‏ إن هذا مجرد فعل ، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب ، لأنه خالٍ من الأمر
، ثم أنه معارضٌ بحديث - وإن كان ضعيفاً ‏:‏ - أن النبي صلى الله عليه
وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ‏.‏ وهذا يدل على أن وضوءه من القيء ليس للوجوب
‏.‏

وهذا هو القول الراجح ، أن الخارج من بقية البدن لا ينقض
الوضوء وأن كَثُر ، سواءًَ كان قيئاً أو لعاباً أو دماً أو ماء جروح أو أي
شيء آخر ، إلا أن يكون بولاً أو غائطا مثل أن يفتح لخروجهما مكان من البدن
فإن الوضوء ينقتض بخروجهما منه ‏.‏

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]‏(‏139‏)‏ وسُئل فضيلة الشيخ - حفظه الله ‏:‏ هل الدم نجس أم طاهر‏؟‏
فأجاب بقوله ‏:‏ هذه المسألة فيها تفصيل ‏:‏
أولاً ‏:‏ الدم الخارج من حيوان نجسٍ ، نجسٌ قليله وكثيره ُ
، ومثالُه ‏:‏ الدم الخارج من الخنزير أو الكلب فهذا نجس قليله وكثيره
بدون تفصيل سواء خرج منه حياً أم ميتاً ‏.‏

ثانياً‏:‏ الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة ، نجس بعد
الموت فهذا إذا كان في حال الحياه فهو نجس ، لكن يُعفى عن يسيره ‏.‏ مثال
ذلك ‏:‏ الغنم والإبل فهي طاهرة في الحياة نجسة بعد الموت ، والدليل على
نجاستها بعد الموت ، قوله تعالى ‏:‏ ‏
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]‏‏.‏
ثالثاً ‏:‏ الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة وبعد الموت
وهذا طاهر ، إلا أنه يستثنى منه عند عامة العلماء دم الآدمي ، فإن دم
الآدمي دمُ خارج من طاهر في الحياة وبعد الموت ، ومع ذلك فإنه عند جمهور
العلماء نجس لكنه يُعفى عن يسيره ‏.‏

رابعاً ‏:‏ الدم الخارج من السبيلين‏:‏ القُبُل أو الدبر،
فهذا نجس ولا يُفي عن يسيره ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، لمّا سألته
النساء عن دم الحيض يصيب الثوب أمر بغسله بدون تفصيل ‏.‏

وليعلم أنَّ الدم الخارج من الإنسان من غير السبيلين لا
ينقض الوضوء ، لاقليله ُ ولا كثيرهُ كدم الرُّعاف ، ودم الجرح ، بل نقول
‏:‏ كل خارج من غير السبيلين من بدن الإنسان ، فإنه لا ينقض الوضوء مثل
الدم وماء الجروح وغيرها ‏.‏

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]‏(‏140‏)‏ وسئل الشيخ ‏:‏ عن الدم الخارج من الإنسان هل هو نجس‏؟‏ وهل هو ناقض للوضوء‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ الدم الخارج من الإنسان إن كان من
السبيلين القبل أوالدبر، فهو نجس وناقض للوضوء قلَّ أم كَثُر ، لأن النبي
صلى الله عليه وسلم ، أمر النساء بغسل دم الحيض مطلقاً ، وهذا دليل على
نجاسته ، وأنه لا يُعفي عن يسيره ، وهو كذلك فهو نجس لا يُعفي عن يسيره
وناقض للوضوء قليله وكثيره ‏.‏

واما الدم الخارج من بقية البدن ‏:‏ من الأنف أو من السِّن
أو من جرح أو مأ أشبه ذلك ، فإنه لا ينقض الوضوء قل أو كثر ، هذا هو القول
الراجح أنه لا ينقض الوضوء شيء خارج من غير السبيلين من البدن سواء من
الأنف أو من السن أو من غيره وسواء كان قليلاً أو كثيراً ، لأنه لا دليل
على انتقاض الوضوء به ، والأصل بقاء الطهارة حتى يقوم دليل على انتقاضها
‏.‏

وأما نجاسته فالمشهور عند أهل العلم أنه نجس وأنه يجب غسله إلا أنه يُعفي عن يسيره لمشقة التحرُّز منه والله أعلم ‏.‏
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]‏(‏141‏)‏ وسُئل فضيلة الشيخ ‏:‏ هل ينتقض الوضوء بالإغماء‏؟‏
فأجاب بقوله ‏:‏ نعم ينتقض الوضوء بالإغماء ، لأن الإغماء
أشدُّ من النوم ، والنوم يَنقض الوضوء إذا كان مستغرقاً، بحيث لا يدري
النائم لو خرج منه شيء، أمّا النوم اليسير الذي لو أحدث النائم لأحسُّ
بنفسه ، فإن هذا النوم لا ينقض الوضوء ، سواء من مُضطجع أو قاعد متكئ أو
قاعد غير متكئ ، أو أي حال من الأحوال ، ما دام لو أحدث أحسَّ بنفسه ، فإنه
نومه لا ينقض الوضوء ، فالإغماء أشد من النوم فإذا أُغمي على الإنسان ،
فإنه يجب عليه الوضوء‏.‏

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]‏(‏142‏)‏ وسُئل ‏:‏ هل استعمال المرأة كريم الشعر وأحمر الشفاه ينقض الوضوء‏؟‏
فأجاب بقوله ‏:‏ تدهن المرأة بالكريم أو بغيره من الدهون لا
يبطل الوضوء بل ولا يبطل الصيام أيضا، وكذلك دهنه بالشفه لا يبطل الوضوء
ولا يبطل الصيام، ولكن في الصيام إذا كان لهذه التحريمات طعم فإنها لا
تستعمل على الوجه ينزل طعمها إلى جوفها ‏.‏

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]‏(‏143‏)‏ وسُئل - حفظه الله - ‏:‏ هل مس المرأة ينقض الوضوء‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء
مطلقا ، إلا إذا خرج منه شيء، ودليل هذا ما صح عن النبي، صلى الله عليه
وسلم ، أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ‏.‏ ولأن الأصل عدم
النقض حتى يقوم دليل صريح صحيح على النقض، ولأن الرجل أتم طهارته بمقتضى
دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي ‏.‏

فإن قيل ‏:‏ قد قال الله عز وجل في كتابه ‏:‏ ‏عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]‏‏.‏
فالجواب ‏:‏ أن المراد بالملاسة في الآية الجماع، كما صح
ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ثم إن هناك دليلا من تقسيم الآية
الكريمة إلى أصلية، وبدلية ، وتقسيم للطهارة إلى كبرى ، وصغرى‏.‏ وتقسيم
لأسباب الطهارة الكبرى ، والصغرى‏.‏ قال الله تعالى‏:‏ ‏
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]‏ فهذه طهارة بالماء أصلية صغرى‏.‏ ثم قال ‏:‏ ‏عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]‏‏.‏ فقوله‏:‏ ‏{‏فتيمموا‏}‏ هذا البدل ‏.‏ وقوله ‏عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]‏ ‏.‏ هذا بيان سبب الصغرى ‏.‏ وقوله ‏:‏ ‏عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
‏.‏ هذا بيان سبب الكبرى ‏.‏ ولو حملناه على المس الذي هو الجس باليد ،
لكانت الآية الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصغرى، وسكت عن سبب
الطهارة الكبرى، مع أنه قال ‏:‏ ‏
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]‏ ‏.‏ وهذا خلاف البلاغة القرآنية، وعليه فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله ‏:‏ ‏عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
أي جامعتم النساء ، لتكون الآية مشتملة على السببين الموجبين للطهارة،
السبب الأكبر والسبب الأصغر، والطهارتين الصغرى في الأعضاء الأربعة ،
والكبرى في جميع البدن، والبدل الذي هو طهارة التيمم في عضوين فقط لأنه
يتساوى فيها الصغرى والكبرى ‏.‏

وعلى هذا فالقول الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ،
سواء بشهوة أو بغير شهوة إلا أن يخرج منه شيء ، فإن خرج منه شيء وجب عليه
الغسل إن كان الخارج منيا ، ووجب عليه غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء إن
كان مذيا ‏.‏

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]‏(‏144‏)‏ وسُئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عما إذا مس الإنسان ذكره أثناء الغسل هل ينتقض وضوئه‏؟‏
فأجاب قائلا ‏:‏ المشهور من المذهب أن مس الذكر ناقض
للوضوء، وعلى هذا فإذا مس ذكره أثناء غسله لزمه الوضوء بعد ذلك، سواء تعمد
مس ذكره أم لا ‏.‏

والقول الثاني ‏:‏ أن مس الذكر ليس بناقض للوضوء، وإنما
يستحب الوضوء منه استحبابا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أقرب إلى
الصواب ، لاسيما إذا كان عن غير عمد لكن الوضوء أحوط ‏.‏

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]‏(‏145‏)‏ وسُئل ‏:‏ هل لمس ذكر المريض وخصيتيه ناقض للوضوء‏؟‏
فأجاب بقوله ‏:‏ لمس ذكر المريض وخصيتيه لا ينقض الوضوء سواء من وراء حائل أو مباشرة على القول الراجح‏.‏
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]‏(‏146‏)‏ وسُئل ‏:‏ عن المرأة إذا وضأت طفلها وهي طاهرة هل يجب عليها أن تتوضأ‏؟‏
فأجاب فضيلته قائلا ‏:‏ إذا وضأت المرأة طفلها أو طفلتها
ومست الفرج فإنه لا يجب عليها الوضوء وإنما تغسل يديها فقط، لأن مس الفرج
لغير شهوة لا يجب الوضوء، ومعلوم أن المرأة التي تغسل أولادها لا يخطر
ببالها الشهوة فهي إذا وضأت الطفل أو الطفلة فإنما تغسل يديها فقط من
النجاسة التي أصابتها ولا يجب عليها أن تتوضأ‏.‏

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]‏(‏147‏)‏ وسُئل فضيلة الشيخ ‏:‏ هل تغسيل الميت ينقض الوضوء‏؟‏
فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله ‏:‏ تغسل الميت لا ينقض
الوضوء ، وذلك أن النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع به
الوضوء الثابت بدليل شرعي، ولا دليل على أن تغسيل الميت ينقض الوضوء‏.‏
ولهذا يجب علينا أن نتحرى في مسألة نقض الوضوء، فلا نتجرأ على القول بأن
هذا ناقض إلا إذا وجدنا دليلا بينا يكون لنا حجة عند الله سبحانه وتعالى
‏.‏

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]‏(‏148‏)‏ وسُئل ‏:‏ عن شخص أكل لحم إبل عند شخص آخر ، وذهب للصلاة ، ولم يتوضأ، فهل يلزمه إعلامه أم لا‏؟‏
فأجاب فضيلته قائلا ‏:‏ نعم يلزم إعلامه، لأن هذا من باب
التعاون على البر والتقوى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين
ذكروه بما نسي من صلاته قال لهم ‏:‏ ‏
(‏إذا نسيت فذكروني‏)‏‏.‏
وهذا يدل على أن الإنسان إذا رأى شخصا تاركا لواجب أو واقعا في محرم عليه
أن ينبهه فلا يقل ‏:‏ هذا الرجل معذور سأدعه وعذره ، بل نقول هو معذور لكن
أنت بعلمك لست بمعذور، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ‏.‏

ويتفرع عن هذه القاعدة وهي وجوب إعلام الغافل بما نسي من
واجب أو فعل من محرم يتفرع منها ما لو رأيت صائما في رمضان يشرب ناسيا
فالواجب تذكيره ‏.‏

ومن ثم فإنه يلزمك إعلامه وعلى الرجل أن يعيد صلاته ‏.‏
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]‏(‏149‏)‏ وسُئل فضيلة الشيخ ‏:‏ هل موجبات الغسل ناقضة للوضوء‏؟‏
فأجاب - أجزل الله له المثوبة - بقوله ‏:‏ المشهور عند
فقهائنا - رحمهم الله - أن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوء إلا الموت ؛ وبناء
على ذلك فإنه لابد لمن اغتسل من موجبات الغسل أن ينوي الوضوء ، فأما أن
يتوضأ مع الغسل ، وإما أن ينوي بغسله الطهارة من الحدثين ‏.‏

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى أن نية الاغتسال عن الحدث الأكبر تغني عن نية الوضوء، لأن الله عز وجل قال‏:‏ ‏عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
إلخ ‏.‏ فلم يذكر الله في حال الجنابة إلا الاطهار ، يعني التطهير، ولم
يذكر الوضوء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل حين أعطاه الماء
ليغتسل، قال ‏:‏ ‏
(‏خذ هذا فأفرغه على نفسك‏)‏‏.‏
ولم يذكر له الوضوء ، أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصين في حديث
طويل‏.‏ وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أقرب إلى الصواب ، وهو أن من
عليه حدث أكبر إذا نوى الحدث الأكبر فإنه يجزئ عن الأصغر‏.‏ وبناء على هذا
فإن موجبات الغسل منفردة عن نواقص الوضوء ‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى