قرية بدو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمد زهران
محمد زهران
 
 
السٌّمعَة السٌّمعَة : 0
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 465
فلسطين
الــــجـــنــــس : ذكر
العمل : جامعي
الـــهــــوايــــة : السفر
الـــمــزاج : معاكم
وسام الابداع
المشرف المميز
وسام العطاء

m3 المحرمات بالرضاع

الإثنين يوليو 25, 2011 1:36 pm

باب الرضاع



باب الرضاع
قال شيخ الإسلام رَحمه الله‏:‏
فصل
وأما المحرمات بالرضاع فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏يحرم من
الرضاع ما يحرم من النسب‏)‏، وفي لفظ‏:‏ ‏(‏يحرم من الرضاعة ما يحرم من
الولادة‏)‏، وهذا مما اتفق عليه علماء المسلمين، لا أعلم فيه نزاعا بين
العلماء المعروفين‏.‏
فإذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام صار ولدها
باتفاق الأئمة، وصار الرجل الذي در اللبن بوطئه أبا لهذا المرتضع باتفاق
الأئمة المشهورين، وهذا يسمي لبن الفحل وقد ثبت ذلك بسنة رسول الله صلى
الله عليه وسلم، فإن عائشة كانت قد أرضعتها امرأة، وكان لها زوج يقال له‏:‏
أبو القعيس فجاء أخوه يستأذن عليها، فأبت أن تأذن له، حتى سألت النبي صلى
الله عليه وسلم فقال لها‏:‏ ‏(‏ائذني له فإنه عمك‏)‏ فقالت عائشة‏:‏ إنما
أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل، فقال‏:‏ ‏(‏إنه عمك فليلج عليك وقال‏:‏
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب‏)‏‏.‏
وإذا صار الرجل والمرأة والدي المرتضع صار كل من أولادهما إخوة المرضع،
سواء كانوا من الأب فقط أو من المرأة، أو منهما، أو كانوا أولادا لهما من
الرضاعة، فإنهم يصيرون إخوة لهذا المرتضع من الرضاعة، حتى لو كان لرجل
امرأتان فأرضعت هذه طفلا، وهذه طفلة كانا أخوين، ولم يجز لأحدهما التزوج
بالآخر باتفاق الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين‏.‏ وهذه المسألة سئل
عنها ابن عباس فقال‏:‏ اللقاح واحد، يعني الرجل الذي وطئ المرأتين حتى در
اللبن واحد‏.‏
ولا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من
ولد لها قبل الرضاعة، وبعد الرضاعة باتفاق المسلمين‏.‏ وما يظنه كثير من
الجهال أنه إنما يحرم من رضع معه، هو ضلال على صاحبه إن لم يرجع عنه، فإن
أصر على استحلال ذلك استتيب كما يستتاب سائر من أباح الإخوة من الرضاعة،
فإن تاب، وإلا قتل‏.‏
وإذا كان كذلك فجميع أقارب المرأة أقارب للمرتضع من الرضاعة أولادها إخوته،
وأولاد أولادها أولاد إخوته، وآبائها وأمهاتها أجداده، وأخوتها وأخواتها
أخواله وخالاته، وكل هؤلاء حرام عليه‏.‏
وأما بنات أخواله وخالاته من الرضاع، فحلال كما يحل ذلك من النسب، وأقارب
الرجل أقاربه من الرضاع، أولاد أخوته وأولادهم أولاد أخوته‏.‏ وأخوته
أعمامه وعماته، وهن حرام عليه‏.‏ وحل له بنات عمه وبنات عماته‏.‏ وأولاد
المرتضع بمنزلته، كما أن أولاد المولود بمنزلته فليس لأولاده من النسب ولا
رضاع أن يتزوجوا أخوته ولا أخوة أبيه، لا من نسب ولا رضاع لأنهم أعمامهم
وعماتهم، وأخوالهم وخالاتهم‏.‏
وأما أخوة المرتضع من نسب أو رضاع غير رضاع هذه المرضعة فهم أجانب منها ومن
أقاربها، فيجوز لأخوة هؤلاء أن يتزوجوا أولاد المرضعة، كما إذا كان أخ
للرجل من أبيه وأخت من أمه، وبالعكس، جاز أن يتزوج أحدهما الآخر، وهو نفسه
لا يتزوج واحداً منهما، فكذلك المرتضع هو نفسه لا يتزوج واحدا من أولاد
مرضعه، ولا أحداً من أولاد والديه، فإن هؤلاء أخوته من الرضاع، وهؤلاء
أخوته من النسب‏.‏ ويجوز لأخوته من الرضاع أن يتزوجوا أخوته من النسب، كما
يجوز لأخوته من أبيه أن يتزوجوا أخوته من أمه، وهذا كله متفق عليه بين
العلماء‏.‏
ولكن بعض المنتصبين للفتيا قد يغلط في هذه المسائل، لالتباس أمرها على
المستفتين، ولا يذكرون ما يسألون عنه بالأسماء والصفات المعتبرة في الشرع،
مثل أن يقول‏:‏ اثنان تراضعا‏:‏ هل يتزوج هذا بأخت هذا‏؟‏ وهذا سؤال مجمل،
فالمرتضع نفسه ليس له أن يتزوج من أخوات الآخر اللاتي هن من أمه التي
أرضعت، وإن كان له أخوات من غير تلك الأم فهن أجانب من المرتضع فللمرتضع أن
يتزوج منهن‏.‏ وكذلك إذا قيل‏:‏ طفل وطفلة تراضعا، أو طفلان تراضعا‏:‏ هل
يحل أن يتزوج أحدهما بأخوة الآخر، ويتزوج الأخوات من الجانبين بعضهم لبعض،
فجواب ذلك أن أخوة كل من المتراضعين لهم أن يتزوجوا أخوات الآخر، إذا لم
يرتضع الخاطب من أم المخطوبة، ولا المخطوبة من أم الخاطب، وهذا متفق عليه
بين العلماء وأما المتراضعين فليس لأحدهما أن يتزوج شيئا من أولاد المرضعة،
فلا يتزوج هذا بأحد من أخوة الآخر من الأم التي أرضعته أو من الأب صاحب
اللبن، ويجوز أن يتزوج كل منهما من أخوة الآخر الذين ليسوا من أولاد أبويه
من الرضاعة، فهذا جواب هذه الأقسام‏.‏
فإن الرضيع‏:‏ إما أن يتزوج من إخوة المرتضع الآخر من تلك المرأة أو الرجل،
وإما أن يتزوج من إخوة المرتضع الآخر من النسب أو من رضاعة أخري‏.‏ وإخوة
الرضيع إما أن يتزوجوا من هؤلاء، وإما من هؤلاء وإما من هؤلاء‏.‏ فأخوة
الرضيع لهم أن يتزوجوا الجميع أولاد المرضعة وزوجها من نسب أو رضاع
ولأخوة هذا أن يتزوجوا بأخوة هذا، بل لأب هذا من النسب أن يتزوج أخته من
الرضاع‏.‏ وأما أولاد المرضعة فلا يتزوج أحد منهن المرتضع، ولا أولاده، ولا
يتزوج أحداً من أولاد أخوتها وأخواتها، لا من نسب، ولا من رضاع، فإنه
يكون‏:‏ إما عما وإما خالا، وهذا كله متفق عليه بين العلماء‏.‏
ثم الرضاع المحرم فيه ثلاثة أقوال مشهورة هي ثلاث روايات عن أحمد‏:‏
أحدها‏:‏ أنه يحرم كثيره وقليله، وهي مذهب مالك، وأبي حنيفة، لإطلاق القرآن‏.‏
والثاني‏:‏ لا تحرم الرضعة والرضعتان، ويحرم ما فوق ذلك، وهو مذهب طائفة،
لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح‏:‏ ‏(‏لا تحرم الرضعة
والرضعتان‏)‏ وروي‏:‏ ‏(‏المصة، والمصتان‏)‏، وروي ‏(‏الإملاجة،
والإملاجتان‏)‏، فنفي التحريم عنهما وبقي الباقي على العموم والمفهوم‏.‏
والثالث‏:‏ أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، وهو مذهب الشافعي وظاهر مذهب أحمد،
لحديثين صحيحين؛ حديث عائشة‏:‏ ‏(‏إن مما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات،
ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على
ذلك‏)‏، ولأمره صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة أن
ترضع سالما مولي أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة خمس رضعات، ليصير محرما لها
بذلك‏.‏
وعلى هذا، فالرضعة في مذهب الشافعي وأحمد ليست هي الشبعة وهو أن يلتقم
الثدي ثم يسيبه ثم يلتقمه ثم يسيبه حتى يشبع، بل إذا أخذ الثدي ثم تركه
باختياره فهي رضعة، سواء شبع بها أو لم يشبع إلا برضعات، فإذا التقمه بعد
ذلك فرضع ثم تركه فرضعة أخري، وإن تركه بغير اختياره ثم عاد قريبا ففيه
نزاع‏.‏

وسئل رَحمه الله تعالى‏:‏
ما الذي يحرم من الرضاع، وما الذي لا يحرم‏؟‏ وما دليل حديث عائشة رضي
الله عنها ‏(‏أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب‏)‏، ولتبينوا جميع
التحريم منه‏؟‏ وهل للعلماء فيه اختلاف‏؟‏ وإن كان لهم اختلاف فما هو
الصواب والراجح فيه‏؟‏ وهل حكم رضاع الصبي الكبير الذي دون البلوغ أو الذي
يبلغ حكمه حكم الصغير الرضيع؛ فإن بعض النسوة يرضعن أولادهن خمس سنين،
وأكثر، وأقل‏؟‏ وهل يقع تحريم بين المرأة والرجل المتزوجين برضاع بعض
قراباتهم لبعض‏؟‏ وبينوه بيانًا شافيًا‏؟‏
الجواب‏:‏
الحمد لله، حديث عائشة حديث صحيح متفق على صحته، وهو متلقي بالقبول؛ فإن
الأئمة اتفقوا على العمل به، ولفظه‏:‏ ‏(‏يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب‏)‏، والثاني ‏(‏يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة‏)‏‏.‏ ‏.‏ وقد
استثني بعض الفقهاء المستأخرين من هذا العموم صورتين، وبعضهم أكثر من ذلك
وهذا خطأ؛ فإنه لا يحتاج أن يستثني من الحديث شيء، ونحن نبين ذلك فنقول‏:‏
إذا ارتضع الرضيع من المرأة خمس رضعات في الحولين صارت المرأة أمه وصار
زوجها الذي جاء اللبن بوطئه أباه، فصار ابنا لكل منهما من الرضاعة، وحينئذ
فيكون جميع أولاد المرأة من هذا الرجل ومن غيره وجميع أولاد الرجل منها ومن
غيرها أخوة له، سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده باتفاق الأئمة‏.‏
وإذا كان أولادهما أخوته كان أولاد أولادهما أولاد أخوته، فلا يجوز للمرتضع
أن يتزوج أحدًا من أولادهما، ولا أولاد أولادهما؛ فإنهم‏:‏ إما إخوته وإما
أولاد إخوته، وذلك يحرم من الولادة‏.‏ وإخوة المرأة وأخواتها أخواله
وخالاته من الرضاع، وأبوها وأمها أجداده وجداته من الرضاع، فلا يجوز له أن
يتزوج أحدا من إخوتها ولا من أخواتها وإخوة الرجل أعمامه وعماته‏.‏ وأبو
الرجل وأمهاته أجداده وجداته، فلا يتزوج بأعمامه وعماته، ولا بأجداده
وجداته، لكن يتزوج بأولاد الأعمام والعمات، فإن جميع أقارب الرجل حرام عليه
إلا أولاد الأعمام والعمات، وأولاد الخال والخالات، كما ذكر الله في
قوله‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ
اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء
اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ
خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏
50‏]‏، فهؤلاء الأصناف الأربعة هي المباحات من الأقارب، فيبحن من
الرضاعة‏.‏ وإذا كان المرتضع ابنا للمرأة وزوجها فأولاده أولاد أولادهما،
ويحرم على أولاده ما يحرم على الأولاد من النسب، فهذه الجهات الثلاث منها
تنتشر حرمة الرضاع‏.‏
وأما إخوة المرتضع من النسب، وأبوه من النسب وأمه من النسب، فهم أجانب أبيه
وأمه وإخوته من الرضاع، ليس بين هؤلاء وهؤلاء صلة لا نسب ولا رضاع؛ لأن
الرجل يمكن أن يكون له أخ من أبيه وأخ من أمه ولا نسب بينهما، بل يجوز
لأخيه من أبيه أن يتزوج أخاه من أمه، فكيف إذا كان أخ من النسب وأخت من
الرضاع، فإنه يجوز لهذا أن يتزوج هذا، ولهذا أن يتزوج بهذا‏.‏
وبهذا تزول الشبهة الت
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى