- محمد زهران
- السٌّمعَة : 0
الْمَشِارَكِات : 465
الــــجـــنــــس :
العمل :
الـــهــــوايــــة :
الـــمــزاج :
حكم تركيب المرأة شعرا صناعيا
الثلاثاء يوليو 05, 2011 1:37 pm
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اتفق الفقهاء على حرمة وصل المرأة شعرها بشعر آدمي لعموم الأحاديث الصحيحة المصرحة بحرمة ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة. رواه البخاري ومسلم.
ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها، فاشتكت-مرضت- فتساقط شعرها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجها يريدها، أفأصل شعرها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لُعِن الواصلات. وهناك أحاديث أخرى في تحريم وصل الشعر ولعن الواصلة والمستوصلة.
قال النووي: وهذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل، ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقا، وهذا هو الظاهر المختار. اهـ.
وقال أيضا: وفي هذا الحديث أن الوصل حرام، سواء كان لمعذورة أو عروس أو غيرهما. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 21698.
وأما الوصل بغير شعر الآدمي ففيه خلاف بين أهل العلم، وقد رجح ابن قدامة في المغني الجواز فقال: والظاهر أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس، واستعمال الشعر المختلف في نجاسته، وغير ذلك لا يحرم لعدم هذه المعاني فيه وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة. انتهى.
وقال النووي في المجموع: وأما ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه. انتهى.
وبناء عليه، فلا حرج في أن تصل السائلة شعرها بشعر صناعي طاهر، أو بخيوط ونحوها؛ فقد روى أبو داود عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل. قال أبو داود: كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء. قال أبو داود: كان أحمد يقول القرامل ليس به بأس. اهـ. والقرامل خُيُوط مِنْ حَرِير أَوْ صُوف يُعْمَل ضَفَائِر تَصِل بِهِ الْمَرْأَة شَعْرهَا. وقد سبق لنا ذكر أقوال أهل العلم مفصلة في هذه المسألة، وترجيح جواز وضع ما يعرف بالباروكة، في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 65237، 45940، 49248، 116250.
والله أعلم.
فقد اتفق الفقهاء على حرمة وصل المرأة شعرها بشعر آدمي لعموم الأحاديث الصحيحة المصرحة بحرمة ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة. رواه البخاري ومسلم.
ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها، فاشتكت-مرضت- فتساقط شعرها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجها يريدها، أفأصل شعرها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لُعِن الواصلات. وهناك أحاديث أخرى في تحريم وصل الشعر ولعن الواصلة والمستوصلة.
قال النووي: وهذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل، ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقا، وهذا هو الظاهر المختار. اهـ.
وقال أيضا: وفي هذا الحديث أن الوصل حرام، سواء كان لمعذورة أو عروس أو غيرهما. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 21698.
وأما الوصل بغير شعر الآدمي ففيه خلاف بين أهل العلم، وقد رجح ابن قدامة في المغني الجواز فقال: والظاهر أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس، واستعمال الشعر المختلف في نجاسته، وغير ذلك لا يحرم لعدم هذه المعاني فيه وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة. انتهى.
وقال النووي في المجموع: وأما ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه. انتهى.
وبناء عليه، فلا حرج في أن تصل السائلة شعرها بشعر صناعي طاهر، أو بخيوط ونحوها؛ فقد روى أبو داود عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل. قال أبو داود: كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء. قال أبو داود: كان أحمد يقول القرامل ليس به بأس. اهـ. والقرامل خُيُوط مِنْ حَرِير أَوْ صُوف يُعْمَل ضَفَائِر تَصِل بِهِ الْمَرْأَة شَعْرهَا. وقد سبق لنا ذكر أقوال أهل العلم مفصلة في هذه المسألة، وترجيح جواز وضع ما يعرف بالباروكة، في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 65237، 45940، 49248، 116250.
والله أعلم.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى